تقابلها.
وللإسكافي والصدوقين (١) ، فأوجبوا القتل فيه مطلقاً ولو لم يكن محصناً ، فإنّهم فرضوه فيه ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى ؛ للخبر : عن اللواط ، فقال : « بين الفخذين » وعن الموقب ، فقال : « ذلك الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيّه » (٢).
وهو مع ضعف سنده معارض بالخبر الذي مرّ سنداً للأكثر ؛ للتصريح فيه بأنّ غير الموقب يحدّ والموقب يقتل ، وهو وإن شابه الأول في السند ، إلاّ أنّه منجبر بالأصل والعمل ، فحينئذٍ ينبغي طرحه أو حمله على المستحلّ ، فتأمّل ، أو المبالغة في الذنب.
( و ) على الأقوال ( يستوي فيه ) أي في الجلد مائة الفاعل والمفعول ، و ( الحرّ والعبد ) والمسلم والكافر إن لاط بمثله لا بمسلم ؛ لوجوب قتله حينئذ ؛ لهتكه حرمة الإسلام وإهانته به.
ولا ينتصف حدّ العبد هنا كما ينتصف في زناه ، بلا خلاف ، بل في الغنية وعن نكت الإرشاد (٣) أنّ عليه إجماع الأصحاب ؛ وهو الحجّة ، المؤيّدة بإطلاق الرواية.
( ولو تكرّر ) من غير الموقب اللواط ثلاثاً ( مع ) تكرار ( الحدّ ) بعد كلّ مرّة ( قتل في ) المرّة ( الرابعة ، على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى
__________________
(١) حكاه عنهم في المختلف : ٧٦٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٤٠ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، حكاه عن شرح الإرشاد في المسالك ٢ : ٤٣٣ ، وهو غاية المراد ٤ : ٢١٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.