هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة ، ولو ذهبت بعدها وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولاً واحداً ؛ لتعلق القطع بالذاهبة.
( ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) قيام ( البيّنة ) على السرقة و ( لا ) يسقط ( بعدها ) بلا خلاف في الأوّل على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١) ، بل عليه دعوى الوفاق في المسالك (٢) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأولوية ؛ لسقوط العقوبة الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى.
وللصحيح : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » (٣).
والمرسل : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » الخبر (٤).
وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ، بل قيل (٥) : لا خلاف فيه أيضاً ؛ للأصل ، والنص : « وإذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو » (٦).
خلافاً للحلبيّين (٧) ، فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع (٨).
__________________
(١) المفاتيح ٢ : ٩٥.
(٢) المسالك ٢ : ٤٤٧.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٢٢ / ٤٨٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٢ أبواب حدّ السرقة ب ٣١ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٠ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٢٢ / ٤٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٦ ح ٣.
(٥) المفاتيح ٢ : ٩٥.
(٦) الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٢ / ٩٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ٣.
(٧) في غير « س » : للحليَّين ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، الكافي في الفقه : ٤١٢.