وهو مع شذوذه ، وعدم صراحته غير واضح المستند ، عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه ، لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة ، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ. وكذا الجواب عن الأولوية لو استدلّ بها.
( و ) هل ( يتخيّر الإمام معها ) أي مع التوبة ( بعد الإقرار في الإقامة ) للحدّ وإسقاطه ، أم يتعيّن عليه الأوّل ، أم الثاني؟ أقوال ، مضت إليها الإشارة في بحث تحتّم القطع مع الرجوع بعد الإقرار.
وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبني ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ؛ لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف والغنية (١) ، لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب.
( و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحد ) أو سقوطه ، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.
( ولا يضمن ) الحاكم ولا الحدّاد ( سراية الحدّ ) إلى عضو أو نفس ، أيّ حدٍّ كان حتى التعزير ، فلا دية له مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والخلاف والمبسوط والغنية وابن حمزة والحلّي والفاضلين والشهيدين (٢) ، وبالجملة : الأكثر ؛ للأصل ، وآية ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣)
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٤٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٢) النهاية : ٧٥٥ ، الخلاف ٥ : ٤٩٣ ، المبسوط ٨ : ٦٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، الوسيلة : ٤١٣ ، السرائر ٣ : ٣٦١ ، الشرائع ٤ : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢٦٤ ، اللمعة ( الروضة ٩ ) : ٢١٧ ، المسالك ٢ : ٤٤١.
(٣) التوبة : ٩١.