لم يخصّوا أحداً دون أحد ، فقضى عليهالسلام أن تقطع أيمانهم » (١).
وهو عام من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كل منهم النصاب وعدمه للصورتين.
( و ) قال الشيخ ( في ) المبسوط و ( الخلاف ) والإسكافي والحلّي (٢) ( اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصاباً ) وعليه عامّة متأخّري الأصحاب ، وفي الخلاف عليه الإجماع ، وهو الأوفق بالأصل ؛ لاختصاص ما دلّ على قطع السارق نصاباً بحكم التبادر بصورة انفراده به لا مطلقاً ؛ مضافاً إلى الإجماع المنقول.
لكنّه مع وهنه بعدم موافق له من القدماء عدا الإسكافي ، وهو بالإضافة إلى باقيهم شاذّ ، وكذا الحلّي ، مع أنّه بعد الناقل معارض بمثله ، بل وأرجح منه بالتعدّد ، وعدم ظهور الوهن فيه ، والاعتضاد بالرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة ، وعموم الصحيحة المتقدمة ، لكنّها قضية في واقعة ، والشهرة الجابرة معارضة بالشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع ، فلم يبق للقدماء غير الإجماع المنقول المعارض بالمثل ، ورجحان الأوّل بما مرّ يقابل بالأصل المرجِّح لهذا الطرف.
وبالجملة : المسألة محل تردّد ، كما هو ظاهر المتن ، ولكن مقتضاه ترجيح القول الأخير للشبهة الدارئة للحدّ.
( الثانية : لو ) سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٥٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٤ أبواب حدّ السرقة ب ٣٤ ح ١.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٨ ، الخلاف ٥ : ٤٢٠ ؛ حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٧٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٩٧.