لا يخلو عن إشكال في نحو المقام.
( والأولى التمسك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين ) عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.
( الثالثة : قطع السارق موقوف ) عندنا ( على مرافعة المسروق منه ) له إلى الإمام تغليباً لحق الناس فيه ( فلو لم يرافعه ) إليه ( لم يرفعه الإمام ) ولم يقطعه وإن قامت عليه البيّنة حسبة (١) أو أقرّ بها مرّتين ، وكذا لو علم بسرقته ، كما في الخبر : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » قال : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » (٢).
ولو وهبه المالك العينَ بعد السرقة ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ( و ) إن كان ( لو رافعه لم يسقط ) عنه ( الحدّ ) مطلقاً ( ولو ) عفا عنه أو ( وهبه ) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المروي في الصحيح (٣) والحسن (٤) وغيرهما (٥) لصفوان بن أُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارق
__________________
(١) ليست في « ن ».
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٤ / ١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢١٦ / ٨٠٩ ، الوسائل ٢٨ : ٥٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣٢ ح ٣ ، في « ح » و « ب » : يزجره ، بدل : يزبره ، وهما بمعنى واحد.
(٣) الكافي ٧ : ٢٥١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٢٣ / ٤٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥١ / ٩٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٩ أبواب مقدمات الحدود ب ١٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٢ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٢٤ / ٤٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥١ / ٩٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٩ أبواب مقدمات الحدود ب ١٧ ذيل الحديث ٢.
(٥) دعائم الإسلام ٢ : ٤٤٤ / ١٥٤٩ ، المستدرك ١٨ : ٢١ أبواب مقدمات الحدود ب ١٥ ح ١.