ما يظهر منها ومن جماعة (١) مساواته مع الزاني في ذلك ، وأنّ كلّ من قال بالقتل في الرابعة ثمّة قال به في المسألة ، ومن قال به ثمّة في الثالثة قال به هنا.
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ شيخنا في الروضة استدلّ للقتل في الرابعة هنا بالرواية (٢) الدالّة عليه في تلك المسألة (٣).
وحينئذ ، فهذا الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختصّ مورد الرواية التي استدلّ بها بالزناء ، ولولاه لكان القول بالفرق متّجهاً ؛ لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة (٤) ، مع خلوّه هنا لما عرفت عن المعارض ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ، وبما دلّ على درء الحدود بالشبهة الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا شبهة كافٍ في تخصيص الصحيحة.
( ويعزّر المجتمعان تحت إزار ) واحد حال كونهما ( مجرّدين ولا رحم ) أي لا قرابة ـ ( بينهما ) ولا ضرورة ( بما يراه الحاكم ) (٥) ( من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) على المشهور. وقد تقدّم الكلام في
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٧٠٦ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٦٠ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٥٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٩١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٧ / ١٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ١١٦ أبواب حدّ الزنا ب ٢٠ ح ١.
(٣) الروضة ٩ : ١٥٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ١.
(٥) ليست في « ن ».