فيها ، ثم يقتل (١).
مضافاً إلى صدق المحاربة بكلّ ما يتحقق به الإخافة ولو حجراً أو غيره.
وربما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة وأنّ به قولاً (٢).
وهو مع ضعفه وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك (٣) من دون خلاف فيه يذكره.
( ويثبت ذلك بالإقرار ) من أهله ( ولو مرّة ، أو بشهادة عدلين ) بلا إشكال ولا خلاف أجده إلاّ من الديلمي والمختلف (٤) ، حيث حكي عنهما القول بأنّ كلّ حدٍّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين.
ولا دليل على الكلّية ، مع عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٥) خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم.
اللهم إلاّ أن يستند إلى الاستقراء ، وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا هو أضعف حدّا فهنا أولى ، فتأمّل جدّاً.
( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) أو على غيرهم ، أو لهما ( لم تقبل ) شهادته قطعاً ؛ لفسقه المانع عن قبولها.
( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛ للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٥ أبواب حدّ المحارب ب ٣ ح ١.
(٢) الروضة ٩ : ٢٩٢.
(٣) المسالك ٢ : ٤٤٩.
(٤) الديلمي في المراسم : ٢٥٩ ، المختلف : ٧٢٧.
(٥) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤.