كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض؟ فقال : « لا تقبل شهادتهم إلاّ بإقرار اللصوص ، أو بشهادة من غيرهم عليهم » (١).
وقيل بالقبول لو لم يتعرّض لما أُخذ منه ؛ لوجود العدالة المانعة من التهجّم على غير الواقع ، ومنع التهمة المانعة ، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض ، وشهادة المشهود لهما بوصية من تركة للشاهدين بوصية منها أيضاً (٢).
وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ولو بعمل الأكثر ، بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٣) ، فلا يعبأ به.
نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذاً احتمل قبول شهادته ؛ لعدم التهمة ، مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية ؛ لظهورهما ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، وبالقبول هنا صرّح جمع (٤) من غير أن يذكروا خلافاً.
( وحدّه القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً ) أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يقطعان في السرقة ، وصرّح به جماعة من الأصحاب (٥) ، ويستفاد من بعض أخبار الباب (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٩ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ٢.
(٢) القائل هو الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٧ ، والتعليل موجود في المسالك ٢ : ٤٠٥.
(٣) ملاذ الأخيار ١٠ : ٩٢.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٧٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٣١ ، المجلسي في ملاذ الأخيار ١٠ : ٩٢.
(٥) منهم العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٨٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٩ ) : ٢٩٤ ، الفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٣٥٢ ، الفاضل الجواد في مسالك الأفهام ٤ : ٢١٠.
(٦) انظر الوسائل ٢٨ : ٣٠٩ أبواب حد المحارب ب ١ الأحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١.