( أو النفي ) من مصره إلى مصرٍ آخر ، ثم إلى آخر ، وهكذا إلى أن يتوب ، أو يموت.
والأصل في هذه الأُمور بعد الكتاب : الإجماع والسنّة المستفيضة.
( وللأصحاب اختلاف ) في أنّها هل على التخيير ، أو الترتيب؟ فـ ( قال المفيد ) والديلمي والحلّي والصدوق في صريح الهداية وظاهر المقنع (١) كما حكي ( بالتخيير ) وعليه أكثر المتأخّرين ، ومنهم الماتن في الشرائع (٢) وهنا ؛ لقوله : ( وهو الوجه ).
لظاهر الآية ، بناءً على أنّ الأصل في « أو » التخيير ، مع التصريح في الصحاح بأنّها له في القرآن حيث وقع (٣) ، ومنها في خصوص هذه الآية أنّ « ذلك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء » (٤).
وفي الصحيح (٥) والموثق (٦) : « ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل » قلت : النفي إلى أين؟ قال : « ينفى من مصرٍ إلى مصرٍ آخر ».
والموثق الوارد في شأن نزول الآية صريح في التخيير ، وجواز
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٨٠٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٥١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٥٠٥ ، الهداية : ٧٧ ، المقنع : ١٥٢.
(٢) الشرائع ٤ : ١٨٠.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٦ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٣٣ / ٥٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٨ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ٢
(٥) الكافي ٧ : ٢٤٥ / ٣ ، المقنع : ١٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٨ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ٣.
(٦) تفسير العيّاشي ١ : ٣١٥ / ٩٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٢ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ٩.