الاكتفاء بقطع المحارب خاصّة دون قتله ولو قَتَل ، فقد دلّ على قطع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قوماً من بني ضبّة وقد قتلوا ثلاثة ممّن كان في إبل الصدقة مقتصراً عليه (١).
( وقال الشيخ ) والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ كما في نكت الإرشاد والمسالك (٢) ( بالترتيب ) قال في النكت : وادّعوا عليه الإجماع ، وهو ظاهر المصنف في التلخيص.
أقول : ونسب إلى الأكثر (٣) ، ولكن اختلفوا في كيفيته ، ففي النهاية والمهذّب وفقه القرآن للراوندي (٤) أنّه ( يقتل إن قتل ، ولو عفا وليّ الدم قتل حدّا ) لا قصاصاً.
( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينه أو بدله ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب ).
( وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونُفي ).
( ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونُفي ).
( ولو ) اقتصر على ( شهر السلاح مخيفاً نُفي لا غير ).
وفي التبيان والمبسوط والخلاف (٥) : إن قَتَلَ قُتِلَ ، وإن قَتَلَ وأخذ المال قُتِلَ وصُلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٤٥ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٣٤ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٠ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ٧.
(٢) الشيخ في النهاية : ٧٢٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٧٨ ، التقي في الكافي : ٢٥٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، غاية المراد ٤ : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٤٩.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٣١.
(٤) النهاية : ٧٢٠ ، المهذّب ٢ : ٥٥٣ ، فقه القرآن ١ : ٣٦٦.
(٥) التبيان ٣ : ٥٠٤ ، المبسوط ٨ : ٤٨ ، الخلاف ٥ : ٤٥٨.