التوقف فيها ، وإن كان ما في النهاية لعلّه (١) أقرب وأولى ؛ لشهرتها وقبول النصوص التنزيل عليها جمعاً.
وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قَتَل المحارب ، فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلاً ، كما هو ظاهر المتن وغيره؟ أم يتعيّن فيها اختيار القتل ، كما صرّح به المفيد وكثير (٢)؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، لكن قصاصاً لا حدّا ، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممّن لا يقتصّ له من القاتل سقط القتل قصاصاً وثبت حدّا ، مخيّراً بينه وبين باقي الأفراد.
ولعلّه إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث تنظّر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة ، فقال بعد نقل القول بالتخيير ـ : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الولّي أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر (٣). انتهى.
ولكن الأحوط ما ذكروه ، بل لعلّه المعيّن كما في الصحيح.
( ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت ) عنه ( العقوبة ، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط ) بلا خلاف كما في نظائره ، ويدلُّ على الحكمين معاً هنا الآية ، صريحاً في الأوّل ومفهوماً في الثاني ، ونحوها بعض النصوص (٤).
__________________
(١) ليست في « ب ».
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٠٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٥٠٥ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٧٩ ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام ٤ : ٢١٢.
(٣) الروضة ٩ : ٢٩٦.
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٠ أبواب حد المحارب ب ١ ح ٦.