وأيضاً إنّ توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة ، بخلافها بعد ذلك ، فإنّه متّهم بقصد الدفع ، مضافاً فيه إلى استصحاب لزوم الحدّ.
( ولم يسقط ) بالتوبة ما يتعلق به من ( حقوق الناس ) كالقتل والجرح والمال في شيء من الحالين ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذا لا مدخل للتوبة فيه ، بل يتوقف على إسقاط المستحق.
( ويصلب المحارب حيّاً ) إلى أن يموت ( على القول بالتخيير ) واختاره الإمام ؛ لأنّه أحد أفراد الحدّ وقسيم للقتل ، وهو يقتضي كونه حيّاً.
( ومقتولاً على القول الآخر ) المفصِّل ؛ لأنّ صلبه على هذا القول على تقدير قتله وأخذه المال ، وقد تقدم أنّه يقتل أوّلاً ثم يصلب.
( ولا ) يجوز أن ( يترك ) المصلوب ( على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ) من حين صلبه ولو ملفقة.
والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في الخلاف (١) النصوص ، منها القويّان ، أحدهما النبوي قولاً : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن » (٢).
ونحوه الثاني المرتضوي فعلاً : « صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام ، ثم أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه » (٣).
وفي الصادقي : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام » (٤).
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٤٦٣.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٩ أبواب حدّ المحارب ب ٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٦ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٦٧ ، التهذيب ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٨ أبواب حدّ المحارب ب ٥ ح ١.
(٤) الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٦٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٩ أبواب حدّ المحارب ب ٥ ح ٣.