وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديداً (١).
قيل : والظاهر أنّ اللّيالي غير معتبرة ، نعم تدخل اللّيلتان المتوسّطتان تبعاً للأيام ؛ لتوقفها عليهما ، فلو صُلِب أوّل النهار وجب إنزاله عشية الثالث ، ويحتمل اعتبار ثلاثة أيّام بلياليها بناءً على دخولها في مفهومها (٢).
والأحوط الأوّل بناءً على عدم تحتّم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها.
( وينزل ) بعد ذلك ( ويغسل ) ويحنّط ( على القول بصلبه حيّاً ) وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، وإن أُمِرَ به قبله أو قبل الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره.
والفرق بين القولين على ما يفهم من ظاهر (٣) الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد (٤) وجوب تقديم الغسل على الثاني ، وعدمه على الأوّل. ووجهه غير واضح ، ولذا سوّى بين القولين جماعة (٥).
( و ) كيف كان يجب أن ( يكفّن ويصلّى عليه ويدفن ) إذا كان مسلماً ، بلا خلاف منّا ، كما في النصوص المتقدّمة.
قيل : وللعامّة قول بأنّه لا يغسل ولا يصلّى عليه (٦).
( و ) حيث ( ينفى المحارب ) اختياراً أو حتماً ينفى بما هو الظاهر من معناه ، المصرّح به في كلام الأصحاب ، مدّعياً بعضهم (٧) الإجماع عليه
__________________
(١) حكاه في الخلاف عن ابن أبي هريرة ٥ : ٤٦٣ ، وهو في المجموع ٢٠ : ١٠٥.
(٢) الروضة ٩ : ٣٠١.
(٣) ليست في « ب » و « س ».
(٤) الشرائع ٤ : ١٨٢ ، القواعد ٢ : ٢٧٢.
(٥) منهم الشهيد في الدروس ٢ : ٦١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٥٠ ، وصاحب المفاتيح ٢ : ١٠١.
(٦) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٤٣٢ ، انظر المجموع ٢٠ : ١٠٩.
(٧) انظر الخلاف ٥ : ٤٦١.