( ولا ضمان على الدافع ) لو جنى على اللصّ في هذه المراتب.
( ويذهب دم المدفوع ) ولو بالقتل ( هدراً ) إجماعاً ظاهراً ومحكيّاً (١) ، والنصوص به مستفيضة جدّاً ، منها زيادةً على ما مضى الحسن : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه » (٢).
والمرسل كالموثق ، بل كالصحيح على ما قيل (٣) : « إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » (٤).
والخبر : اللصّ يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : « اقتل فاشهد الله ومن سمع أنّ دمه في عنقي » (٥).
وفي آخر : « إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه » (٦).
وفي غيره : « من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي » (٧) هذا.
مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص ما دلّ على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في غير مفروض المسألة ، مع وقوعها بأمر الشارع فلا تستعقب
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٣٣.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٥٩ أبواب القصاص في النفس ب ٢٢ ح ١.
(٣) روضة المتقين ١٠ : ٢٧٧.
(٤) الكافي ٥ : ٥١ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٨٤ أبواب الدفاع ب ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٩٧ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٨٢ أبواب الدفاع ب ٣ ح ١.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٣٦ / ٥٣٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٠ أبواب حدّ المحارب ب ٧ ح ٢.
(٧) أمالي الطوسي : ٦٨٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢١ أبواب حدّ المحارب ب ٧ ح ٣.