ضماناً كما في سائر المواضع.
( وكذا لو كابر امرأة ) أو جارية ( على نفسها ، أو غلاماً ) ليفعل بهما محرّماً ( فدفعه ) كلّ منهم ( فأدّى ) الدفع ( إلى تلفه ، أو دخل داراً فزجروه ولم يخرج ، فأدّى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه ) لم يكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مرّ ، والمستند واحد.
مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل راود امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصاب (١) منه فقتل ، قال : « ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه » (٢).
وفي المرسل : عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له ، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال : « نعم » [ قلت : ] وكذلك الامّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال : « نعم » (٣).
وما فيه من جواز الدفع مع خوف التلف على النفس محمول على ما إذا لم يبلغ حدّ الظنّ ، ( و ) ذلك لما عرفت من أنّه ( لو ظنّ العطب )
__________________
(١) في غير « س » : فأصابت ، وما أثبتناه هو الأنسب كما في الكافي.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٤ ، الوسائل ٢٩ : ٦١ أبواب القصاص في النفس ب ٢٣ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢ / ٥ ، الوسائل ١٥ : ١٢٢ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٢ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.