( الفصل السابع )
( في ) بيان حدّ ( إتيان البهائم ووطء الأموات ، وما يتبعه ) من الأحكام ، وحدّ الاستمناء.
اعلم أنّه ( إذا وطئ البالغ العاقل ) المختار ( بهيمةً مأكولة اللحم ) أي مقصودةً بالأكل عادةً ( كالشاة والبقرة ) ونحوهما ممّا يسمّى في العرف بهيمة ، دون نحو الطير ممّا لم يسمّ بها فيه وإن سمّي بها لغةً ، كما عن الزجّاج ، حيث قال : هي ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك (١).
وذلك للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجّح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة ، مع أنّه ذكر جماعة (٢) أنّها لغةً ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ، وهو الموافق للعرف ( حرم لحمها ولحم نسلها ) ولبنهما.
( ولو اشتبهت ) الموطوءة ( في قطيع ) محصور ( قسّم نصفين وأُقرع ) (٣) بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم يخرج على ما فيه المحرّم ، فإذا خرج أحد النصفين قسّم كذلك وأُقرع ، و ( هكذا حتى تبقى واحدة ، فـ ) يعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداءً ، وهو
__________________
(١) معاني القرآن ٢ : ١٤١.
(٢) منهم الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ١٥١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٣٠٦ المصباح المنير : ٦٥ ، مجمع البحرين ٦ : ١٩.
(٣) في المختصر المطبوع : أفرغ.