أن ( تذبح وتحرق ، ويغرم ) الواطئ ( قيمتها ) يوم الوطء ( إن لم تكن له ولو كان المهمّ ) والمقصود منها ( ظهرها ، كالبغل ، والحمار ، والدابّة ، اغرم ثمنها إن لم تكن له ) أو مطلقاً ، على اختلاف القولين الآتيين في التصدق به أو ردّه على الواطئ ، وإنّما ذكر الشرط على مذهبه. ( وأُخرجت إلى غير بلده ) الذي فعل فيه ( وبيعت ) وجوباً.
بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١).
للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً » فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » (٢).
وفي الموثّق : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها » وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها (٣).
__________________
(١) انظر المبسوط ٨ : ٧ ، الخلاف ٥ : ٣٧٣ ، المفاتيح ٢ : ٧٩ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٠.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٢ / ٨٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٢.