ذكراً وأُنثى (١) ، فلا وجه لتقييد المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا (٢) ، فتأمّل جدّاً.
( ولو تكرّر ) الاجتماع المحرّم ( مع تكرار التعزير ، حُدّا في ) المرّة ( الثالثة ) كما عن النهاية والحلّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد والتحرير والإرشاد (٣) ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في المرأتين (٤) ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى (٥) متضمّن لما لا يقولون به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٦).
وعن ابن حمزة : أنّه إن عادا ثلاثاً وعُزّرا بعد كلّ مرّة ، قتلا في الرابعة (٧).
( وكذا يعزَّر من قبّل غلاماً بشهوة ) من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ؛ لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ، بل الأمر فيه آكد.
ففي الخبر المشتهر : « إنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب » (٨).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : أبواب حدّ الزنا ب ١٠ الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٠.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٩ ) : ١٥٥.
(٣) النهاية : ٧٠٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٦٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٣١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٥ ، القواعد ٢ : ٢٥٧ ، التحرير ٢ : ٢٢٤ ، الإرشاد ٢ : ١٧٥.
(٤) التهذيب ١٠ : ٤٤ / ١٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١١ ، الوسائل ٢٨ : ٩١ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٥.
(٥) في « ن » زيادة : أو عدم ارتباط بما هنا.
(٦) في ص ٢٣.
(٧) الوسيلة : ٤١٤.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٧٨ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٣٥١ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ٣.