المخالف للأصل المقرّر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع ولو من باب المقدمة ، وللأخبار المخالفة له فيها أيضاً ؛ لدلالتها على حلّ الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه.
ويشكل التنصيف لو كان العدد فرداً ، وعلى النصّ يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد لا القيمة ، فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
( وفي ) لزوم ( الصدقة بثمنها ) الذي بيعت به على الفقراء والمساكين كما عن المفيد وابن حمزة (١) ، أم دفعه إلى الواطئ كما عن الشيخ والحلّي (٢) ( قولان ) ووجّه الأوّل لعدم النص عليه بكون ذلك عقوبة على الجناية ، فلو أُعيد إليه الثمن لم يحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفّرةً للذنب.
وفيه نظر ؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقق ، بل الظاهر خلافها ؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا يعرف فيه كيلا يعيّر بها ، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة ، وهي كافية.
ووجه الثاني : أصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة ، والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.
( و ) لذا قال الماتن هنا وفي الشرائع (٣) وعامة المتأخرين : إنّ ( الأشبه ) بأُصول المذهب ( أنّه يعاد إليه ) وهذا الأصل في محلّه إن كان
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٥.
(٢) الشيخ في النهاية : ٧٠٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٦٩.
(٣) الشرائع ٤ : ١٨٧.