الفاعل هو المالك ، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه للبهيمة ، وإلاّ لبقي الملك بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوّض عنه ، وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات « ثمنها » (١) كما عبّر به الماتن وكثير (٢) ، وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضة ، والأصل فيها رجوع كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر ، ولعلّه السرّ في تخصيصهم لهذه العبارة.
وفي بعض الروايات « قيمتها » (٣) وهو عوض أيضاً ، وبذلك صرّح الشهيدان في النكت والروضة (٤).
( ويعزّر الواطئ ) بما يراه الحاكم ( على التقديرين ) أي سواء قلنا بالتصدق أو بالردّ على الواطئ ، كما هو ظاهر العبارة ، أو سواء وطئ مأكولة اللحم أو غيرها ، كما هو مقتضى النصوص والفتاوي ، من غير خلاف بينهما في ثبوت العقوبة على الواطئ مطلقاً ، وإن اختلفت في تقديرها بما ذكرناه كما هو ظاهر أكثرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، ومن النصوص عليه زيادةً على ما مضى الخبران ، بل الصحيحان كما قيل (٥) : في رجل يقع على البهيمة ، قال : « ليس عليه حدّ ولكن يضرب
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٢ / ٨٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ١.
(٢) انظر الشرائع ٤ : ١٨٧ ، النهاية : ٧٠٩ ، الوسيلة : ٤١٥.
(٣) الكافي ٧ : ٢٠٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٣ / ٩٩ ، التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣ ، علل الشرائع : ٥٣٨ / ٣ ، المقنع : ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٤.
(٤) غاية المراد ٤ : ٢٩٨ ، الروضة ٩ : ٣٠٧.
(٥) لم نعثر عليه.