دون الإيلاج ، والحدّ إذا أولج حدّ الزاني ، وهو الرجم أو القتل إن كان محصناً ، [ والجلد (١) ] إن لم يكن محصناً.
أو بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير ؛ لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقاً إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين (٢). وفيهما بعد.
ويمكن حمل ما تضمن منها على حدّ الزاني على التقية ، كما ذكره أيضاً ، فقال بعد ذكر الوجه الأوّل : ويمكن على هذا الوجه إن كان مراداً بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة ؛ لأنّهم يراعون في كون الإنسان زانياً إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرّقون بين الإنسان وغيره من البهائم (٣).
وأشار بهذه الأخبار إلى الأخبار الأربعة الأخيرة.
( ويثبت ) موجب ( هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة ) وفاقاً للمشهور ؛ عملاً بالعمومات.
خلافاً للحلّي وابن حمزة (٤) ، فاشترطا الإقرار مرّتين ، ويظهر من المختلف الميل إليه (٥).
ولم نعرف له مستنداً ، إلاّ أن يكون الاستقراء ، ولا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً ، ويحتمل مطلقاً ؛ لإيراثه الشبهة الدارئة لا أقلّ منها ، فتأمّل جدّاً.
__________________
(١) في النسخ : والحدّ ، والأنسب ما أثبتناه كما في الاستبصار.
(٢) الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ١.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢٢٤.
(٤) الحلّي في السرائر ٣ : ٤٦٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٥.
(٥) المختلف : ٧٦٧.