هذا بالنسبة إلى العقوبة ، وأمّا بالنسبة إلى باقي الأحكام فالظاهر ثبوته بالإقرار مرّة إذا كانت الدابة لنفسه ، وإلاّ فلا يثبت بإقراره وإن تكرّر سوى ما يتعلّق به من التعزير دون التحريم والبيع ؛ لأنّه متعلّق بحق الغير ، فلا يسمع ، إلاّ أن يصدِّقه المالك ، فيثبت باقي الأحكام ؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ.
( ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) للأصل ، والشبهة ( والعمومات ) (١).
( ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة ) أو الثالثة ، على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة.
( ووطء ) المرأة ( الميتة كوطء الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان ) وغير ذلك ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى كونه زناءً إجماعاً كما في الانتصار والسرائر (٣) ، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه.
ولأنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً ، ومنه الخبر : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزناء ، إن أُحصن رُجم ، وإن لم يكن أُحصن جُلد مائة » (٤).
__________________
(١) ليست في « ن ».
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤١٠.
(٣) الانتصار : ٢٥٤ ، السرائر ٣ : ٤٦٨.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥٢ / ١٨٩ ، التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦١ أبواب نكاح البهائم ب ٢ ح ١.