وبالجملة : لا فرق بين وطئها حيّةً وميتةً في الحدّ وغيره ( و ) لكن ( يغلظ ) في العقوبة ( هنا ) ( زيادةً على الحدّ ) (١) اتفاقاً ظاهراً ، مصرّحاً به في كلام بعض أصحابنا (٢) ؛ لأنّ الفعل هنا أفحش قطعاً ، وورد به المرسل كالموثّق صريحاً : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، قال : « وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة » (٣).
( ولو كانت زوجتـ ) ـه أو أمته المحلّلة له ( فلا حدّ ) عليه ( و ) لكن ( يعزّر ) كما قطع به الأكثر ، بل لم أجد خلافاً فيه ؛ لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية.
وعليه يحمل إطلاق الخبر : عن رجل زنى بميتة ، قال : « لا حدّ عليه » (٤).
وربما حُمل على الإنكار ، وعلى ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
وأمّا ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا ، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت.
( ولا يثبت إلاّ بأربعة شهود ) ذكور عدول ، وفاقاً للمشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين ؛ لأنّه زناء في الجملة ، بل أفحش كما عرفته ، فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته على الأربعة ؛ لأنّ شهادة الواحد قذف ، ولا يندفع حدّه إلاّ بكمال أربعة شهود.
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « ح ».
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤١٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ٦٣ / ٢٣٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٥ / ٨٤٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٢ أبواب نكاح البهائم ب ٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ١٠ : ٦٣ / ٢٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٥ / ٨٤٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٢ أبواب نكاح البهائم ب ٢ ح ٣.