فالقول الأوّل أقرب إلى الترجيح ، سيّما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة للحدّ.
واعلم أنّ الإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف ، فمن اعتبر فيها أربعاً اعتبره فيه أيضاً ، ومن اكتفى بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.
( ومن لاط بميت ) كان ( كمن لاط بحيّ ) سواء في الحدّ ( و ) لكن ( يعزّر ) هنا ( زيادةً على الحدّ ) المقرّر له من القتل أو الجلد ، بلا خلاف ؛ لما مرّ في سابقه ؛ لأنّهما من باب واحد ، بل ثبوت ما فيه هنا أولى كما لا يخفى.
( ومن استمنى ) أي استدعى إخراج المني ( بيده ) أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له ( عزّر بما يراه الإمام ) والحاكم ، لفعله المحرّم ؛ إجماعاً ، ولقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) إلى قوله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (١) فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
وبه صرّح مولانا الصادق عليهالسلام حيث سئل عن الخضخضة ، فقال : « اثم عظيم ، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه » فقال السائل : فبيّن لي يا بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه ، فقال : « قول الله عزَّ وجلَّ ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) وهو ممّا وراء ذلك » الخبر. رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، عنه عليهالسلام (٢).
__________________
(١) المؤمنون : ٥ ٧.
(٢) هذا الحديث ساقط عن كتاب النوادر المطبوع ، وهو موجود في الحجريّ منه الملحق بكتاب فقه الرضا عليهالسلام : ٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٤ أبواب نكاح البهائم ب ٣ ح ٤.