( ولو قيل يكفي ) الإقرار ( مرّة ) كما عليه الأكثر ( كان حسناً ) لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو هنا منفي.
وقال الحلّي : يثبت بالإقرار مرّتين (١). وظاهره أنّه لا يثبت بدونه ، ولا يخلو عن وجه كما مرّ ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف ، فيدرأ بها الحدّ ، فتأمّل. والحمد لله تعالى.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٧١.