الإجماع عن الخلاف وفي الغنية (١) ، ويشعر به عبارة المسالك (٢) ، وصرّح به في الروضة وغيره (٣) ، لكن في الحكمين الأوّلين ، وبهما وقع التصريح في الصحيحين : في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : « يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً » (٤) ونحوهما الموثق (٥).
والنبوي : « يقتل القاتل ، ويصبر الصابر » (٦) قيل : معناه أنّه يحبس أبداً (٧).
( ولو أكره ) حرّا ( على القتل ، فالقصاص على القاتل ) المباشر ؛ لأنّه القاتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ، فيدخل في عمومات الكتاب والسنّة بالقود ممّن قتل غيره ( لا المكرِه ).
( وكذا ) أي ومن هذا الباب ( لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ) خاصة ( ويحبس الآمر أبداً ) حتى يموت ، في المشهور ، بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها (٨) ، وهو الحجّة.
__________________
(١) الخلاف ٥ : ١٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٢) المسالك ٢ : ٤٥٨.
(٣) الروضة ١٠ : ٢٧ ؛ كشف اللثام ٢ : ٤٤٥.
(٤) أحدهما في : الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٥ ، التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٤٩ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ١.
والآخر في : الكافي ٧ : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٤٩ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ذيل. ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٨٧ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٠ ، الوسائل ٢٩ : ٥٠ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ٢.
(٦) سنن البيهقي ٨ : ٥١.
(٧) المسالك ٢ : ٤٥٨.
(٨) الروضة ١٠ : ٢٧ ؛ مجمع الفائدة ١٣ : ٣٩٤.