مضافاً إلى الصحيح : في رجل أمر رجلاً بقتل رجل ، فقال : « يقتل الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت » (١).
ويستفاد منه عدم تحقق الإكراه في القتل ، كما عليه أصحابنا ، وادّعى جمع منهم عليه إجماعنا (٢) ، ووجهه واضح ، مصرَّح به في الصحيح : « إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية » (٣) ونحوه الموثّق (٤).
هذا إذا كان المكره بالغاً عاقلاً ، ولو اكره المجنون أو الصبي غير المميّز فالقصاص على مكرِههما ، على الأقوى ؛ لأنّ المباشر حينئذٍ كالآلة.
ولا فرق فيهما بين الحرّ والعبد ؛ لعموم الدليل.
ولو اكره الصبي المميّز فلا قود عليه مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، كما سيأتي الكلام فيه مفصّلاً ، ولا على الآمر ؛ لعدم المباشرة ، مع خروج الصبي بالتمييز عن كونه كالآلة.
ولا فرق فيه أيضاً بين كونه حرّا أو عبداً ، وإن افترقا بالإضافة إلى الدية عند جماعة (٥) ، حيث جعلوها على العاقلة في الأوّل ، ومتعلّقاً بالرقبة في الثاني.
( ولو كان المأمور ) القاتل ( عبده ) أي عبد الآمر ( فـ ) في القود
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٤ ، التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧١ ، الوسائل ٢٩ : ٤٥ أبواب القصاص في النفس ب ١٣ ح ١.
(٢) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ؛ والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٨١ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٤٥٨ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٣ : ٣٩٤ ، وصاحب المفاتيح ٢ : ١١٨.
(٣) الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٦ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢.
(٥) الشرائع ٤ : ١٩٩ ، القواعد ٢ : ٢٨٢ ، المفاتيح ٢ : ١١٩.