فإنّه لا حرج في ذلك ولا إثم ، كما صرّح به الحلّي ، قال : فإنّه قد روي (١) استحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف (٢).
( ويثبت ) السحق ( بما يثبت به اللواط ) بلا خلاف ؛ لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ، كالمرويّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » (٣) ونحوه المرسل الآتي.
( والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) ويستوي في ذلك ( الفاعلة والمفعولة ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلاّ في جلد المحصنة مائة ، فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك كما ( صرّح به ) (٤) في المسالك (٥) ، بل ظاهره أنّه مذهب المتأخّرين كافّة ، كما هو الظاهر ، وظاهر الانتصار بل صريحه أنّ عليه إجماع الإمامية (٦).
للأصل ، وظاهر الموثّق كالصحيح : « السحّاقة تُجلَد » (٧) ، فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاصّ عن العام ، وهو باطل.
وصريح المرسل المرويّ عن بعض الكتب ، عن مولانا الأمير عليهالسلام ، أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج » (٨) وضعف السند مجبور بالشهرة.
__________________
(١) الخصال : ٦٣٥ ، الوسائل ١١ : ٤٤٧ أبواب آداب السفر ب ٥٥ ح ٧.
(٢) السرائر ٣ : ٤٦١.
(٣) مكارم الأخلاق ١ : ٤٩٦ / ١٧٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٦ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٣.
(٤) ليست في « ب ».
(٥) المسالك ٢ : ٤٣٣.
(٦) الانتصار : ٢٥٣.
(٧) الكافي ٧ : ٢٠٢ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٥ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٢.
(٨) دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٦ / ١٦٠٣ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب حد السحق ب ١ ح ٤.