واضطرب كلام المبسوط (١) ، فتارة أوجب القود على الآمر حرّا كان المأمور أو عبداً ، وأُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّا أو عبداً.
وعن ابن حمزة : أنّ المأمور إن كان حرّا بالغاً عاقلاً أو مراهقاً اقتصّ منه ، وإن كان حرّا صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن اكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكرِه ، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز أقتص من الآمر ، وإلاّ فمن القاتل ، قال : وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلّد المباشر فيه إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً (٢).
( ولو جرح جان ) عمداً ( فسرت الجناية ) إلى النفس فقتل المجروح ( دخل قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس ) اتفاقاً في الظاهر ، وبعدم الخلاف فيه صرّح في بعض العبائر (٣) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.
( أمّا لو جرحه وقتله ) بعد ذلك ( فـ ) في الدخول مطلقاً وعدمه كذلك ( قولان ، أحدهما : ) أنّه ( لا يدخل قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس ) كما في السرائر وعن نكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط ، وإليه مال ابن زهرة (٤) ؛ لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنّة ، وقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٤٣ و ٤٤.
(٢) الوسيلة : ٤٣٧.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٤٥.
(٤) السرائر ٣ : ٤٠٦ ، نكت النهاية ٣ : ٤٤٦ ، الخلاف ٥ : ٢١٠ ، المبسوط ٧ : ١١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.