ولكن وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضحة.
وظاهر الماتن هنا التوقف ، كالفاضل في القواعد والشهيد في اللمعة ، وبه صرّح في المختلف (١). ولا وجه له.
( مسائل ) أربع ( من ) مسائل ( الاشتراك ) في الجناية.
( الاولى : لو اشترك جماعة في قتل حرٍّ مسلم ) بأن ألقوه من شاهق ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة ، ولو مختلفة كمّية وكيفية ، فمات بها ( فللوليّ ) وليّ المقتول ( قتل الجميع ) مع التكافؤ ( ويردّ على كل واحد ) منهم ما فضل عن ديته ، فيأخذ كلّ منهم ( ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ) أيضاً ( ويردّ الآخرون ) الباقون من الدية بـ ( قدر جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل ) عمّا ردّه شركاؤهم ( قام به الوليّ ).
فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية ، فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الثلث الباقي.
ولو قَتَل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.
ولو قَتَل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ، ولا شيء على الوليّ.
( وإن فضل منهم ) لقصور ديتهم عن دية المقتول ، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّة وأمة وقتلوا رجلاً ونقصت القيمة عن الدية ( كان ) الفاضل
__________________
(١) القواعد ٢ : ٣٠٦ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٩٢ ، المختلف : ٨٠٩.