يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد » ، قال : « وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (١).
( فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع ) يد ( الجميع ويردّ فاضل الدية ) أي دية يده عليهم ، يقتسمونه بينهم بالسويّة ( وله قطع ) يد ( البعض ) منهم ، واحداً أو متعدّداً ( ويردّ عليهم ) أي على المقطوعين وإنّما جمع الضمير تنبيهاً على ما ذكرنا من دخول المتعدّدين في البعض الذي له الخيار في قطعهم البعض ( الآخرون ) بقدر جنايتهم ، فإن فضل للبعض المقطوع فضل بأن تعدّد قام به المجنيّ عليه.
وبالجملة : الأمر هنا كما سبق في المسألة السابقة من دون فرق بينهما إلاّ من حيث إنّ الشركة في النفس يتحقق بموته بالأمرين أو الأُمور ، سواء اجتمعت أم تفرّقت ، وهنا لا يتحقق إلاّ مع صدور الفعل عنهم أجمع ، إمّا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا ، أو يكرهوا إنساناً على قطعه ، أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه ، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعاً ، ونحو ذلك.
فلو قطع كل واحد منهم جزءاً من يده لم يقطع أحدهم ، بل يكون على كلّ منهم حقّ جنايته ؛ لانفراده بها ، وكذا لو وضعوا منشاراً ونحوه على عضوه ومدّه كل واحد مرّة إلى أن حصل القطع ؛ لأنّ كل واحد لم يقطع بانفراده ولم يشارك في قطع الجميع ، فإن أمكن الاقتصاص من كلّ واحد على حدة ثبت بمقدار جنايته ، وإلاّ فلا.
( الثالثة : لو اشتركت في قتله ) أي قتل الحرّ المسلم ( امرأتان )
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٧ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٦ أبواب قصاص الطرف ب ٢٥ ح ١.