( ولو اشترك ) في قتله ( رجل وامرأة ) حرّان ( فللوليّ قتلهما ) بعد أن يردّ فاضل دية صاحبه ، وهو نصفها إجماعاً ؛ لما مضى.
( ويختص الرجل بالردّ ) وفاقاً للنهاية والقاضي والحلّي (١) وعامة المتأخّرين ، وعزاه شيخنا في المسالك (٢) إلى الأكثر ، وفي الروضة (٣) إلى المشهور ؛ استناداً إلى أنّهما نفسان جنتا على نفس واحدة ، فكان على كل واحد نصف الدية ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة ؛ لأنّ القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها ، فلا شيء لها.
( و ) خالف في ذلك ( المفيد ) (٤) رحمهالله خاصّة ، حيث ( جعل الردّ ) بين الرجل والمرأة ( أثلاثاً ) للرجل ثلثان ، وللمرأة ثلث.
ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيل له من أنّ جناية الرجل ضعف جناية المرأة ؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس ، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك.
وضعفه بعد ما عرفت ظاهر ، مع ظهور الصحيح في خلافه ، وفيه : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا
__________________
(١) النهاية : ٧٤٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٦٨ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٤٥.
(٢) المسالك ٢ : ٤٦٠.
(٣) الروضة ١٠ : ٣٤.
(٤) المقنعة : ٧٥٢.