ما زاد عليها إلى نصف الدية ، يعني تتمّته.
ومن هنا يظهر وجه الإشكال أيضاً فيما أطلقه الحلبي والحلّي (١) في الصورة الاولى من ردّ قيمة العبد على السيّد وورثة الحرّ ، وفي الثانية من ردّ السيّد على ورثة الحرّ نصف ديته ، وفي الثالثة من ردّ الحرّ نصف قيمة العبد على سيّده ، إلاّ أن يبني قولهما على فرضهما بلوغ القيمة تمام الدية من دون زيادة ولا نقيصة.
( و ) بالجملة ( الحقّ ) الذي يقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات ، وعليه عمل أكثرهم ، بل جميع المتأخرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (٢) ( أنّ نصف الجناية على الحرّ ، ونصفها على العبد ) بمقتضى الشركة ( فلو قتلهما الوليّ ردّ على الحرّ نصف ديته ) لأنّه الفاضل عن جنايته ( وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ) إن كان له فضل ، ما لم يتجاوز دية الحرّ ، فيردّ إليها ، وإن لم يكن له فضل فلا شيء للمولى ، ولا عليه إن نقص عنه.
( ولو قتل الحرّ يردّ مولى العبد عليه ) أي على الحرّ الشريك في القتل ( نصف الدية ) بل أقلّ الأمرين منه ومن القيمة ؛ لأنّ الأقل إن كان هو الأوّل فلا يلزم الجاني سواه ، وإن كان الثاني فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، ويلزم الوليّ هنا كمال نصف الدية لأولياء الحرّ ، ولا يلزم على المولى ، بل عليه أقل الأمرين خاصّة.
( أو دفع العبد ) إليهم يسترقّونه ، وليس لهم قتله إجماعاً كما في
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ٣٨٦ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٤٧.
(٢) المسالك ٢ : ٤٦١.