( ولو قتلت امرأة ) حرّة ( وعبد ) على الشركة رجلاً حرّا ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) لاشتراكهما في الجناية ، وللوليّ الخيار في قتلهما معاً أو أحدهما.
( فلو ) قتلهما أو ( قتل العبد ) خاصّة فلا ردّ على المرأة بلا شبهة.
( و ) أمّا العبد فإن ( كانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ ) على مولاه أيضاً ( فإن زادت ) قيمته عن جنايته ( ردّت ) المرأة أو الولي ( على مولاه الزيادة ) ما لم تزد على الدية فتردّ إليها ، ولو قصرت الزيادة عنها ردّت المتمّم لها على الوليّ.
ولو قتل المرأة خاصّة ردّ السيّد على الوليّ نصف الدية إن بلغته قيمة العبد ، وإلاّ فلا شيء عليه له سوى القيمة ، أو دفع العبد إليهم يسترقّونه.
والمستند في هذه المسألة بعين ما مرّ في سابقتها من القواعد المقررة.
مضافاً إلى الصحيح في الجملة : عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد » (١).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٦٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٨٨ أبواب القصاص في النفس ب ٣٤ ح ٢.