( القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة : )
( الأوّل : ) التساوي في ( الحرّية ) والرقية.
( فـ ) لا ( يقتل الحرّ ) بالعبد ، بل يقتل ( بالحرّ ) مثله ، كما في نصّ الكتاب ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) (١) ( ولا ردّ ) إجماعاً ، وللأصل.
( و ) كذا يقتل ( بالحرة ) لكن ( مع الردّ ) من وليّها عليه نصف ديته ؛ لأنّ ديته ضعف ديتها ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها ، الآتي إلى جملة منها الإشارة.
( و ) تقتل ( الحرّة بالحرّة ) إجماعاً ، ولا ردّ كما في نظيره ( وبالحرّ ) إجماعاً ، ولتلك المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل قتل امرأته متعمداً ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » (٢).
وفيه : الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلاّ نفسها » الحديث (٣).
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٨٠ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ٨١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.