ذلك عن المقاومة لما مرّ ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما سبق ، وبه يجاب عن النصوص الآتية في المسألة الثانية وإن تضمّنت الصحيح وغيره ونصّت برجم المحصنة ، مع احتمالها الاختصاص بمورد تلك المسألة ، إلاّ أنّه خلاف ظاهر الجماعة ، فالمسألة لذلك لا تخلو عن شبهة ، إلاّ أنّ درء الحدود بها يوجب المصير إلى الجلد مطلقاً.
هذا ، ويستفاد من الروضة أنّ به أخباراً صحيحة ، حيث قال في المسألة الآتية : وقيل : ترجم الموطوءة ؛ استناداً إلى رواية ضعيفة السند ، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة (١). انتهى.
لكن دعواه ضعف سند رواية الرجم مع الإحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقاً غريبة ، بل الأمر بالعكس كما عرفته ، وهو ظاهر الجماعة ، حتى هو في المسالك (٢) ، ولأجله مال فيه إلى هذا القول ، ويشبه أن يكون ذلك منه غفلة ، فلا يمكن أن يتّخذ ما ادّعاه من الأخبار الصحيحة حجّة أو معاضدة.
نعم ، لو لم يدّع ضعف سند رواية الرجم أمكن ذلك باحتمال وقوفه على تلك الأخبار وإن بعد ، حيث لم نقف عليها ، ولم يتعرّض لها ولو إشارةً غيره. إلاّ أنّ دعواه ذلك أوجبت عدم الإمكان ؛ لما عرفت ، سيّما مع اعتضاده بما ذكرناه هنا.
( وتقتل المساحقة ) مطلقاً ( في الرابعة مع تكرّر الحدّ ثلاثاً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، حتى بعض من أوجب القتل في
__________________
(١) الروضة ٩ : ١٦٢.
(٢) المسالك ٢ : ٤٣٣ ، ٤٣٤.