الاقتصاص من الذكر بالأُنثى وبالعكس على الظاهر ، المصرّح به في كنز العرفان وغيره (١) ، والاختلاف في الثاني في أخذ الفاضل منها على تقديره لا ينافيه ، فإنّه أمر آخر ، هذا.
وقد نقل في الكنز في النسخ قولاً بالعكس ، فقال في تفسير قوله تعالى ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) الآية : قيل : هذا منسوخ بقوله ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) قال : وليس بشيء ، أمّا أوّلاً : فلأنّه حكاية ما في التوراة ، فلا ينسخ القرآن ، وأمّا ثانياً : فلأصالة عدم النسخ ؛ إذ لا منافاة بينهما ، وأمّا ثالثاً : فلأنّ قوله ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) عامّ ، وهذا خاصّ ، وقد تقرّر في الأُصول بناء العام على الخاص (٢).
( وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً ، حتى تبلغ ثلث دية الحرّ ) أو تتجاوزه على الاختلاف ( فينتصف ) بعد ذلك ( ديتها ويقتصّ لها ) منه ( مع ردّ التفاوت ) عليه ( وله منها ، ولا ردّ ) عليها مطلقاً ، كما في قصاص النفس قد مضى ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلاّ ما تقدّم إليه الإشارة.
واعتبار البلوغ إلى الثلث مذهب المشهور على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٣) ، بل وعن الخلاف (٤) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : « عشر من
__________________
(١) كنز العرفان ٢ : ٣٥٥ : أحكام القرآن للأردبيلي : ٦٧٢ ، المفاتيح ٢ : ١٣١.
(٢) كنز العرفان ٢ : ٣٥٥.
(٣) المسالك ٢ : ٤٦١ ، كشف اللثام ٢ : ٤٤٦.
(٤) الخلاف ٥ : ٢٥٦.