وقوّى هذا في المسالك (١) ، وحكي السابق عن صريح ابن حمزة (٢) ، وربما يميل إليه الفاضل في التحرير (٣) ، حيث نسب إطلاق القصاص مع عدم اعتبار الردّ إلى الأصحاب ، وظاهر الشهيدين في اللمعتين (٤) التوقّف ( وهو الوجه ) (٥) ولكنّ القول بعدم الاشتراط أوفق بالأصل ، مضافاً إلى ما سبق من إطلاق النص وكلام الأصحاب.
( ولا يقتل الحرّ بالعبد ) ولا بالأمة مطلقا ، ولو كان لغيره ( بل يلزم قيمته يوم قتل ) بإجماعنا ، على الظاهر ، المصرّح به في المسالك والروضة وغيرهما (٦).
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، ويغرم ثمنه دية العبد » (٧).
وفي آخر : « لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً » (٨). ونحوه الموثق كالصحيح (٩) وغيره (١٠).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٦٢.
(٢) الوسيلة : ٤٣٥.
(٣) التحرير ٢ : ٢٤٥.
(٤) اللمعة والروضة ١٠ : ٤٤.
(٥) ليست في « ب ».
(٦) المسالك ٢ : ٤٦٢ ، الروضة ١٠ : ٤٥ ، الخلاف ٥ : ١٤٨.
(٧) الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١.
(٨) الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥١ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٢.
(٩) الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٣.
(١٠) التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٧