( و ) إطلاقها بلزوم القيمة مقيّد بما إذا ( لا يتجاوز دية الحرّ ) فإنّ مع التجاوز يردّ إليها ، بإجماعنا على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأُدّب » قيل : وإن كان قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : « لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار » (١).
( ولو اختلفا ) أي الحرّ الجاني ومولى العبد المجنيّ عليه ( في القيمة فالقول قول الجاني ) لأصالة عدم الزيادة ؛ وكونه منكراً فيقدّم قوله.
وللخبر (٢) الصريح : عن رجل قتل عبداً خطأً ، قال : « عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم » قال : ومن يقوّمه وهو ميت؟ قال : « إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته يوم قتله كانت كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله ( مع يمينه ) يشهد بالله تعالى ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته ، فإن أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى ، فإن حلف المولى اعطي ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف » (٣).
( ويعزّر القاتل ) بما يراه الحاكم ( ويلزمه الكفّارة ) لقتل المؤمن عمداً ، وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وقد تقدّم ما يتعلق منها بالكفّارة في كتابها ، والنصوص الدالّة على التعزير قد عرفتها ، مضافاً إلى ما سبق في الحدود من الدليل عليه في فعل كلّ محرّم كلّيّة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١١ ، الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦١ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩٧ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٤.
(٢) في « ن » : للصحيح.
(٣) الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٨ أبواب ديات النفس ب ٧ ح ١.