( ولو كان العبد ) المجني عليه ( ملكه ) أي ملك الجاني ( عزّر وكفّر ) ولا يقتل به ، كما لو كان ملك غيره.
ولا فرق في الجاني هنا بين كونه حرّا أو عبداً ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من سائر الفتاوي ، وبه صرّح بعض أصحابنا ، ولهذا يحسن تخصيصه بالذكر مع معلوميّة عدم قتل الحرّ بالعبد مطلقا ، لكنّه يتّجه على القول بملكيّة العبد لا مطلقاً.
ويحتمل التخصيص وجهاً آخر ، وهو الاتفاق على غرامة الجاني قيمة المجني عليه لو كان لغيره ، والاختلاف فيها لو كان له ، فبين مفتٍ بها مع التصدّق على الفقراء كأكثر القدماء ، بل لم يُرَ فيهم مخالف عدا الإسكافي (١) ، فإنّه أورده بصيغة « روي » مشعراً بالتردّد ، كالماتن هنا ؛ لقوله : ( وفي الصدقة بقيمته رواية ) مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالاً ، وحبسه سنة ، وغرّمه قيمة العبد وتصدّق بها عنه » (٢).
و ( فيها ضعف ) لسهل الضعيف على المشهور ، ومحمد بن الحسن ابن شمون الغالي ، وعبد الله بن عبد الرحمن الضعيف ، مع تضمّنها الحبس بسنة ، ولم نَرَ به قائلاً ، ومع ذلك معارضة بظواهر المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحاح والموثقات وغيرها ، الواردة في مقام الحاجة خالية عن ذكر التصدّق بالقيمة ، ولم يذكر فيها سوى الكفّارة.
ونحوه عبارته في الشرائع ، وعبارة الفاضل في كتبه التي وقفت عليها (٣).
__________________
(١) حكاه عنه في غاية المراد ٤ : ٣٦٥.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٩٢ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٥.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٠٥ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢٤٥ ، القواعد ٢ : ٢٨٦ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٥.