الخلاف عنه في ظاهر كلامه ، قال : لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا لو كان معتاداً لقتل أهل الذّمة (١).
وهو وجه حسن ، والنصوص شاهدة ، ولا منافاة بينها وبين ما مرّ من الأدلّة بعدم قتل الحرّ بالعبد ؛ لظهورها في النفي على جهة القصاص ، ونحن نقول به ، ولكنّه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد.
( ودية ) الأمة ( المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة ) فتردّ إليها مطلقا ، لذكرٍ كانت أم لأُنثى ، كما في العبد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبائر (٢).
( وكذا لا يتجاوز بدية العبد الذمّي دية الحرّ منهم ) أي من أهل الذمّة ( ولا بدية الأمة ) الذمّية ( دية ) الحرّة ( الذمّية ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين كون المولى مسلماً أم ذمّيا ، وبه صرّح المولى الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد (٣) ، ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع والإرشاد وصريح التحرير والقواعد (٤) الفرق بينهما ، واختصاص الحكم بما في العبارة بكون المولى ذمّيا ، ولو كان مسلماً اعتبر في دية عبده الذمّي عدم تجاوز دية الحرّ المسلم ، وتبعهما الشهيد الثاني في المسالك (٥) من غير نقل خلاف ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فوجهه غير واضح.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٢) مجمع الفائدة ١٤ : ٥٩ ، كشف اللثام ٢ : ٤٥٠.
(٣) مجمع الفائدة ١٤ : ٦٠.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٠٥ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٣ ، التحرير ٢ : ٢٤٥ ، القواعد ٢ : ٢٨٧.
(٥) المسالك ٢ : ٤٦٢.