المولى ، كما صرّح به (١) جماعة (٢) معلّلين زيادةً على ما مرّ من النصوص بأنّ الشارع سلّط الوليّ على إتلافه بدون رضاء المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فإزالته مع بقاء نفسه أولى ؛ لما يتضمّن من حقن دم المؤمن ، وهو مطلوب للشارع.
واحتمل توقف استرقاقه على رضاه ؛ لأنّ ثبوت المال في العمد بدل القود يتوقّف على التراضي ، وربما حكي هذا قولاً (٣) ، ولم أجد له قائلاً.
وكيف كان فالأوّل أقوى ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، مع الأولويّة التي عرفتها.
( وليس للمولى فكّه مع كراهة الوليّ ) كما ليس للقاتل دفع الدية إلى وليّ المقتول إلاّ برضاه.
( ولو جرح ) العبد ( حرّا فللمجروح القصاص ) منه ، فإنّ الجروح قصاص ( وإن شاء ) المجروح ( استرقّه إن استوعبته الجناية ) بحيث لا يبقى من قيمته بعد إخراجها شيء بالمرّة ( وإن قصرت ) الجناية عن قيمته ( استرقّ ) المجني عليه ( منه بنسبة الجناية ، أو يباع ) العبد ( فيأخذ من ثمنه حقه ) من أرش الجناية ، ( ولو افتداه المولى ) وفكّه ( فداه بأرش الجناية ).
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلاّ في الحكم الأخير ، فقيل بما في العبارة : من الفكّ بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصت ؛ لأنّه الواجب لتلك الجناية ، وإليه ذهب في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (٤) ،
__________________
(١) في « ح » زيادة : في المسالك و.
(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ٥٧٦ ، المسالك ٢ : ٤٦٢ ، المفاتيح ٢ : ١٣٤.
(٣) المفاتيح ٢ : ١٣٤ ، مرآة العقول ٢٤ : ٧١.
(٤) الخلاف ٥ : ١٤٩.