قيل : وفي المبسوط أنّه الأظهر في الروايات. وقال المحقق : إنه مروي ؛ وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب (١).
وقيل : بل يفكّه بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية ؛ لأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه ، فالزائد لا يلزمه (٢). وإليه ذهب في المبسوط (٣).
وفي الصحيح في عبد جرح حرّا : « إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته ، والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى » (٤).
( ويقاد العبد بمولاة ) أي يقتصّ منه له لو جنى عليه متعمّداً ( إن شاء الوليّ ) للمولى الاقتصاص منه ؛ لإطلاق ما دلّ على الاقتصاص من العبد للحرّ ، أو فحواه ؛ ولخصوص القويّ : في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك » (٥).
( ولو قتل عبد مثله ) أو جرحه ( عمداً فإن كانا ) أي العبدان ( لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص ) من الجاني منهما ( أو العفو )
__________________
(١) غاية المراد ٤ : ٣٦٧ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٦٤ ، وفي المبسوط ٧ : ٧ ، والشرائع ٢ : ٢٠٨ ، النهاية : ٧٥٢ ، السرائر ٣ : ٣٥٧.
(٢) المفاتيح ٢ : ١٣٤.
(٣) المبسوط ٧ : ٣٩.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٩ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٦ أبواب قصاص الطرف ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٠.