مع أنّه لا خلاف فيه ، ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون وليّ المجنيّ عليه ، وسيأتي من النصوص في المدبّر ما يدل عليه.
واستدل عليه بأنّه لا يتسلّط وليّ المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق ، وإنّما تعلّق حقّه بالدية من مال المولى فله الخيار.
وفي الصحيح : عن مكاتب قتل رجلاً خطأً؟ قال : فقال : « إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا » الحديث (١).
وظاهره تعيّن الدفع ، وهو شاذّ ، إلاّ أن يحمل كونه على وجه الخيار لكن يشكل ما فيه من الحكم بالقصاص في الخطأ ، إلاّ أن يحمل الخطأ فيه على ما يقابل الصواب لا العمد ، وحينئذٍ يخرج الخبر عن محل البحث.
( والمدبّر ) في جميع ذلك ( كالقنّ ) فيقتل إن قتل عمداً حرّا أو عبداً ، أو يدفع إلى وليّ المقتول يسترقّه ، أو يفديه مولاه بالأقلّ ، كما مرّ.
ثم إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في القواعد (٢).
( ولو استرقّه ) كلّه ( وليّ الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ) اختار أوّلهما الحلّي (٣) وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم ؛ لأنّه انتقل إلى ملك غير المدبِّر ، فيخرج عن التدبير ، كالبيع ؛ وللصحيح : عن مدبَّر قتل رجلاً
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٦ ، التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٥ أبواب القصاص في النفس ب ٤٦ ح ٢.
(٢) القواعد ٢ : ٢٨٥.
(٣) السرائر ٣ : ٣٥٤.