وهنا ( مسائل ) ثلاث :
( الاولى : لو قتل الحرّ حرّين ) فصاعداً عمداً ( فليس للأولياء إلاّ قتله ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن المبسوط والخلاف كما ستسمعه ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل ، وقولهم عليهمالسلام : « إنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه » (١).
فلو قتلوه لم يكن لهم المطالبة بالدية.
ولو قتله أحدهم ، فهل للباقي المطالبة بالدية؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من أنّ الجناية لم توجب سوى القصاص ، ومن عموم قوله عليهالسلام: « لا يطلّ دم امرئ مسلم » (٢) واختار هذا الفاضل في القواعد في هذا الكتاب ، وإن تردّد فيه في الديات ، وتبعه ولده في الشرح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب ، وشيخنا في المسالك ، وإن كان ظاهره التردّد فيه في الروضة ، وحكي عن الإسكافي وابن زهرة (٣).
وظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، كما عن النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمبسوط والخلاف (٤) ، مدّعى فيهما الإجماع ، وهو الأوفق بالأصل.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ٨٥ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٨ ؛ بتفاوت يسير ؛ وكذا الحديث ١٠ من نفس الباب.
(٢) عوالي اللئلئ ٢ : ١٦٠ / ٤٤١.
(٣) القواعد ٢ : ٢٨٤ و ٣٠٠ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٥٧٣ ، التنقيح الرائع ٤ : ٤٢١ ، المسالك ٢ : ٤٦٣ ، الروضة ١٠ : ٥٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٤) النهاية : ٧٤٦ ، الوسيلة : ٤٣٢ ، السرائر ٣ : ٣٤٨ ، الجامع للشرائع : ٥٧٩ ، المبسوط ٧ : ٦١ ، الخلاف ٥ : ١٨٢.