( ولو قتل العبد حرّين ) فصاعداً ( على التعاقب ) واحداً بعد واحد ( ففي رواية ) علي بن عقبة ، عن مولانا الصادق عليهالسلام : في عبد قتل أربعة أحرار ، واحداً بعد واحد ، قال : « ( هو لأولياء الأخير ) من القتلى ، إن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه ؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استُحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني » (١) وهكذا.
( وفي ) رواية ( أُخرى ) صحيحة أنّهما ( يشتركان فيه ما لم يحكم به لوليّ الأوّل ) (٢) وباختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين مفتٍ بالأُولى ، كالشيخ في النهاية (٣) ، ومفتٍ بالثانية كهو في الاستبصار وعن الإسكافي والحلّي (٤) ، وعليه عامّة المتأخّرين.
وهو الأقوى ؛ لصحة سندها ، واعتضادها بفتوى أكثر الأصحاب ، بل كلّهم ؛ لرجوع الشيخ عن الأُولى إليها. وبالاعتبار ؛ لاشتراكهما في الاستحقاق ، وعدم الانتقال بمجرّد الجناية بدون الاسترقاق ، فإنّ الأصل في مقتضى العمد القصاص ، فلا وجه لتردّد الماتن هنا ، مع فتواه في الشرائع (٥) بالثانية صريحاً ، بل طرح الاولى متعيّن جدّاً.
ويمكن حملها على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤٠ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٤ أبواب القصاص في النفس ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١١ ، التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤١ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٤ أبواب القصاص في النفس ب ٤٥ ح ١.
(٣) النهاية : ٧٥٢.
(٤) الاستبصار ٤ : ٢٧٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٩٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٥٧.
(٥) الشرائع ٤ : ٢٠٧.