( الثانية : لو قطع ) حرّ ( يمين رجلين ) حرّين ( قطعت يمينه للأوّل ويساره للثاني ) كما لو قطع يمينه ولا يمين له ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك ، وعن الخلاف والغنية (١) ، وهو الحجّة المخصِّصة لعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة ؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الرواية الدالّة عليه صريحاً وفحوى.
و ( قال الشيخ في النهاية (٢) : ولو قطع يداً وليس له يدان قطعت رجله باليد ، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ) ونحوه في الخلاف (٣) ، وتبعه أكثر الأصحاب بل لم نقف لهم على مخالف ، عدا الحلّي وشيخنا الشهيد الثاني (٤) ، حيث اعتبرا المماثلة ، فلم يجوّزا قطع الرجل باليد ، وأوجبا الدية ؛ عملاً منهما بالعمومات المتقدّمة.
وهما شاذّان ، محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية (٥) ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المشار إليها بقوله : ( ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستاني ) الصحيحة إليه ، وكالصحيحة من أصلها ؛ لرواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة والمحاسن للبرقي عنه ( عن أبي جعفر عليهالسلام) : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : « يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً ، وتقطع يساره للذي قطع يمينه
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٦٣ ، الخلاف ٥ : ١٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٢) النهاية : ٧٧١.
(٣) الخلاف ٥ : ١٩٣.
(٤) الحلّي في السرائر ٣ : ٣٩٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦٣.
(٥) الخلاف ٥ : ١٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.