وهو ضعيف في الغاية ؛ لعدم انحصار الحجة في الرواية الصحيحة ، بل القربية منها كذلك ، والرواية كذلك كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفها ففتوى الأصحاب لها جابرة ، سيّما مع دعوى جملة منهم عليه إجماع الإمامية ، وعدم ظهور مخالف لهم بالكلّية عدا الحلّي ، وهو شاذّ كما عرفته.
ومن هنا يظهر أنّ تردّد الماتن لا وجه له.
وعلى المختار يجب الاقتصار في مخالفة العمومات على مورد النص ، وهو التقاصّ في الرجل باليد ، وبه قطع الفاضل في التحرير وغيره (١).
خلافاً للحلبي (٢) ، فعمّم الحكم فقال : وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان. ولعلّه نظر إلى ما مرّ في الرواية من العلّة.
واعلم أنّ ذكر هذه المسألة في قصاص الطرف كما فعله جماعة أولى من ذكرها هنا.
( الثالثة : إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه ) بعد ذلك ( مولاه ففي ) صحة ( العتق تردّد ) :
من بقاء ملكه عليه ، وتغليب الحرّية ، وكون الأصل في قضية العمد القتل دون الاسترقاق ، وهو باق مع العتق ؛ لأنّ المقتول مكافئ للحرّ لو كانت الحرّية ابتداءً ، فمع طريانها أولى ، هذا ، مع كون العتق أقوى من الجناية ؛ لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك ، بخلافها.
ومن تسلّط الوليّ على إزالة ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق ، فيضعف ملك المولى له ، وتعلّق حق الغير به قصاصاً أو استرقاقاً ، وهو يمنع
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٤٦ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٩ ، القواعد ٢ : ٣٠٤.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٨٩.