ومنع كلّية الكبرى في الثاني ؛ لما في المسالك من أنّه إن أُريد أنّه مع إيجابها الحدّ فمسلّم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أرادوا مطلقاً فظاهرٌ منعه (١).
ومن ثمّ اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخّرين كما في المسالك (٢) الاقتصار على التعزير مطلقاً ، إلاّ في كل ثالثة ، فالحدّ.
ولا ريب أنّه أحوط.
وهنا ( مسألتان ) :
( الاولى : لا كفالة في حدّ ) زناء ولا غيره من الحدود ؛ للنبويّ (٣) والمرتضويّ (٤) الخاصّيّين ، ولأدائه إلى التأخير والتعطيل.
( ولا تأخير ) فيه مع القدرة على إقامته ، كما في المرتضويين :
في أحدهما : « ليس في الحدود نظرة ساعة » (٥).
وفي الثاني : « إذا كان في الحدّ لعلّ وعسى فالحدّ معطّل » (٦).
( إلاّ لعذر ) ومصلحة ، كبرء المريض ، ووضع الحبلى ، والإرضاع ، واجتماع الناس ، كما مرّ (٧).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٣٤.
(٢) المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦١ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٥ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٩ : ١٦٠ ، المسالك ٢ : ٤٣٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٢٥ / ٤٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ٤٤ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢١ ح ١.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٦ / ١٦٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٩ ح ١.
(٥) الفقيه ٤ : ٣٦ / ٥٦ ، التهذيب ١٠ : ٤٩ ، ٥١ / ١٨٥ ، ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٥ ح ١.
(٦) الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٥ ح ٢.
(٧) راجع ج ١٥ : ٤٩٦ ٤٩٨.