والصحيح : « إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً وأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوا به » (١) ونحوهما الموثق (٢).
ولكنّها بإطلاقها شاذّة معارضة بما عرفت من الإجماع المستفيض في كلام الجماعة ، ونصّ الكتاب ، قال سبحانه ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣).
مضافاً إلى الاعتبار ، والنصوص الآتية ، فلتكن هذه مطرحة ، أو محمولة على التقية ؛ لموافقتها لرأي أبي حنيفة كما حكاه عنه بعض الأجلة (٤) ، أو على صورة الاعتياد كما فصّلته النصوص المعارضة.
وبالجملة : لا ريب في عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا في الصورة المفروضة.
( ولكن يعزّر ) المسلم القاتل ( ويغرم دية الذميّ ) إذا قتله.
( ولو اعتاد ) المسلم ( ذلك ) أي قتل الذمّي فهل يجوز قتله به ، أم لا؟ الحلّي (٥) على الثاني ؛ عملاً بنصّ الكتاب المتقدّم ، مع دعواه الإجماع عليه ، ووافقه فخر الدين ووالده في جملة من كتبه (٦) في ظاهر كلامه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٧ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٣.
(٣) النساء : ١٤١.
(٤) انظر الإيضاح ٤ : ٥٩٤.
(٥) السرائر ٣ : ٣٥٢.
(٦) فخر الدين في الإيضاح ٤ : ٥٩٤ ، والده في المختلف : ٧٩٤ ، القواعد ٢ : ٢٩٠ ، التحرير ٢ : ٢٤٧.